السرخسي

437

شرح السير الكبير

فتحت . فكان الأمان على الرأس دونه . لان المعاقدة على ميزان المفاعلة ، فيه ( 1 ) يصير العقد مضافا إليه دون ما يتناوله العقد وهو الأمان . 623 - ثم إنما يأمن الرأس وحده ، ولا يدخل في الأمان عياله ورقيقه في هذين الفصلين . لان الأمان له بعد الفتح وتمام القهر . وفى مثله لا يدخل إلا ما عليه من اللباس . 624 - ولو قال ( 2 ) : عاقدوني ( 3 ) الأمان ، أو اكتبوا إلى الأمان على فلان . فقالوا : نعم . فالأمان لفلان دونه . لأنه التمس أن يكتبوا إليه أمان فلان . والمكتوب إليه قد لا يكون ذا حظ من المكتوب . فهذا وقوله : عاقدوا لي سواء . ووقع في بعض النسخ : ( اكتبوا لي الأمان على فلان ) . وهو غلط . فان قوله : اكتبوا لي الأمان كقوله : اجعلوا لي الأمان . لان فيه تصريحا بإضافة الأمان المكتوب إلى نفسه ، فعرفنا أن الصحيح : اكتبوا إلى . 625 - ولو قال : اعقدوا لي الأمان ، أو ( 4 ) عاقدوني على الأمان على عيالي ، أو قال : على ولدى ، أو على مالي ، أو على قرابتي . فهو آمن ، وجميع من اشترط عقد الأمان عليه .

--> ( 1 ) ه‍ ، ل " فيه " . ( 2 ) " قال " ساقطة من ل . ( 3 ) ه‍ ، ب " عاقدوا لي " . ( 4 ) ه‍ " أو قال عاقدوني " .